All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 100 03/07/1933

Unofficial English title

Amending Article 21 of the law of 24 May 1930 (regulating the sale of tobacco)

Official title, in Arabic تعديل المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 (تنظيم بيع التبغ)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 100 of 3 Jul 1933. Published in Official Gazette issue 2852 of 14 Aug 1933. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
100
Date
03/07/1933
Official Gazette
Issue 2852, 14/08/1933, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 100 تاريخ 03/07/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 21 من قانون 24 ايار سنة 1930 ويستعاض عنها بالنص التالي: ان جميع مصنوعات التبغ مهما كانت (من سيكار وسكاير الى تبغ مفروم للسكاير او للغليون وتبغ المضغ او الاستنشاف الخ..) يجب ان توضع بصورة اجبارية كما يلي: اولا- توضع السكاير في علب او رزم تحتوي كل منها على 10 وحدات او مضاعفات العشرة على ان لا تتجاوز عدد محتوياتها المئة ثانيا- يوضع السيكار في علب او رزم تحتوي من وحدة الى 40 وحدة ثالثا- يوضع التبغ المصنوع في رزم يحتوي كل منها على 10 غرامات او مضاعفات العشرة على ان لا يتجاوز وزن الرزمة الصافي مئة غرام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 تموز سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب القرار عدد 108/L.R. لبنان 100 المؤرخ في 31 تموز سنة 1933 الوزير المفوض المندوب العام الامضاي: ج. هيللو

Related

More from the same year.

1933