The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 122 of 9 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2898 of 29 Nov 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية. وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/180484/article/4/