All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 122 09/11/1933

Unofficial English title

Giving a six-month deadline for registration and for correcting registrations in the census registers

Official title, in Arabic اعطاء مهلة ستة شهور للقيد ولتصحيح القيد في سجلات الاحصاء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 122 of 9 Nov 1933. Published in Official Gazette issue 2898 of 29 Nov 1933. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
122
Date
09/11/1933
Official Gazette
Issue 2898, 29/11/1933, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في خلال ستة اشهر ابتداؤها في 15 تشرين الثاني سنة 1933 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين الموجودين في لبنان او من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية اما بحكم اقامتهم في الاراضي اللبنانية في تاريخ 30 اب سنة 1924 واما باختيارهم الجنسية المذكورة

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية. اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه, تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا. ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصادر في الدرجة الاولى

المادة 3

مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية. وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 5

مادة 5: لا يلاحق ولا يتعقب احد من اجل مخالفة احكام المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي - التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي

المادة 6

مادة 6: يكلف مديرا العدلية والداخلية - كل في ما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي- الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 ت 2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق بالقرار عدد 168/L.R. بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: ده مارتيل

Related

More from the same year.

1933