المادة 27
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 No repeal recorded
Article 27 of Decree No. 15947 of 31 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 29 of 9 Apr 1964. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
المادة 27 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/27/