المادة 27
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 09/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: يخضع كل من يقتطع ضريبة لحساب الخزينة من مستحقات مكلف اصلي استنادا الى موجب ضمان قانوني, لنفس اصول الاعتراض المطبقة على المكلف الاصلي.
المادة 27 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/180575/article/27/