المادة 1
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 7495 of 28 Mar 1974. Published in Official Gazette issue 29 of 11 Apr 1974. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
المادة 1 من مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/180607/article/1/