المادة 1
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يستطيع مشتركو الهاتف المستوفو الشروط المحددة بموجب المادة 201 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959 ان يستخدموا الهاتف لارسال برقياتهم المعهدة بلغة صريحة عربية او فرنسية او انكليزية.
المادة 1 من مرسوم رقم 7495 تاريخ 28/03/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/180607/article/1/