All legislation

مرسوم Decree No. 5467 20/09/1982

Unofficial English title

Determining the fees before the Sunni, Jaafari and Druze sectarian Sharia courts

Official title, in Arabic تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5467 of 20 Sep 1982. Published in Official Gazette issue 29 of 14 Oct 1982. Articles: 9. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5467
Date
20/09/1982
Official Gazette
Issue 29, 14/10/1982, p. 909-910
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 (Art. 5)
مرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986 (Arts. 4, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض النقل والانتقال الشهري للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/320/ ليرة.

المادة 3

مادة 3: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.

المادة 4

مادة 4: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/240/ ليرة.

المادة 5

Repealed 02/03/2000

Repealed by مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, article 5, from 02/03/2000. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/03/2000 · the Lebanese University's text

    مادة 5: عدل تعويض قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 16021 تاريخ 7/4/1964 بحيث يصبح 8% من الراتب (بدلا من 5%) على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.

  2. Version 2.0 · from 02/03/2000 · Repealed by مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, art. 5

    Repealed.

المادة 6

مادة 6: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع لمحاسب المحاكم المذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 10082 تاريخ 10/4/1975 بحيث يصبح /80/ ليرة.

المادة 7

مادة 7: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسومين رقم 16053 تاريخ 10/4/1964 ورقم 14653 تاريخ 12/6/1970 بحيث يصبح كما يلي: - /50/ ليرة في بيروت . - /80/ ليرة في الملحقات .

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان

Related

More from the same year.

1982