المادة 32
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 32 of Legislative decree No. 116 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/32/