المادة 32
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الاراضي الخصوصية وفي املاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/32/