المادة 51
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 51 of Legislative decree No. 116 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.
المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/51/