Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين او للافراد ان يحضروها لتقديم ايضاحات او معلومات الا باذن من الرئيس.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/51/