The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 76

Article 76 of Legislative decree No. 137 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 29 of 20 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 76

كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانيةاو باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/76/