Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 76

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 76

كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود او المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانيةاو باحدى هاتين العقوبتين.

تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180890/article/76/