المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مرسوم Decree No. 10331 23/06/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic قبول هبات عينية مقدمة من بعض الاشخاص والمؤسسات لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للامن العام
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 10331 of 23 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 29 of 26 Jun 2003. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
Related