المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مرسوم رقم 10331 23/06/2003
مرسوم رقم 10331 تاريخ 23/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من الأشخاص والمؤسسات الواردة أسماؤهم أدناه إلى وزارة الداخلية والبلديات لصالح المديرية العامة للأمن العام وهي التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة