المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 10321 of 18 Jun 2003. Published in Official Gazette issue 29 of 26 Jun 2003. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 1 من مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181147/article/1/