Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 26/06/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي حسين عرار, تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في تمنين التحتا ـ العقار رقم 895 ـ ملك مصطفى عوض مرتضى ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 10321 تاريخ 18/06/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/181147/article/1/