المادة 12
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 No repeal recorded
Article 12 of Decree No. 2761 of 19 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2909 of 25 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
المادة 12 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/12/