المادة 12
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
المادة 12 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/12/