المادة 34
مادة 34: يجوز ان تلغى او تمنع الحضائر المذكورة ولا سيما في الاحوال الثلاث الاتية: عند اتساع نطاق المنازل في احد الامكنة الجامعة وعند وقوعها في منطقة حرم مياه الشرب العامة وعند وجود دليل على تلويثها المياه تحت الارض
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 No repeal recorded
Article 34 of Decree No. 2761 of 19 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2909 of 25 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: يجوز ان تلغى او تمنع الحضائر المذكورة ولا سيما في الاحوال الثلاث الاتية: عند اتساع نطاق المنازل في احد الامكنة الجامعة وعند وقوعها في منطقة حرم مياه الشرب العامة وعند وجود دليل على تلويثها المياه تحت الارض
المادة 34 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/34/