المادة 34
مادة 34: يجوز ان تلغى او تمنع الحضائر المذكورة ولا سيما في الاحوال الثلاث الاتية: عند اتساع نطاق المنازل في احد الامكنة الجامعة وعند وقوعها في منطقة حرم مياه الشرب العامة وعند وجود دليل على تلويثها المياه تحت الارض
مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2909 تاريخ 25/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: يجوز ان تلغى او تمنع الحضائر المذكورة ولا سيما في الاحوال الثلاث الاتية: عند اتساع نطاق المنازل في احد الامكنة الجامعة وعند وقوعها في منطقة حرم مياه الشرب العامة وعند وجود دليل على تلويثها المياه تحت الارض
المادة 34 من مرسوم رقم 2761 تاريخ 19/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181209/article/34/