The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 132 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: اذا احتوت الرزم او العلب على اكثر او على اقل من 20 غراما من التبغ او 20 سيكارة, واحتوى رسم البندرول المستوفى عنها وفقا للتعريفة الخاصة على كسر, فيجب ان يدور هذا الكسر: اولا- الى ثمن الغرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة لا يتجاوز 1،375 غ.ل.س . ثانيا- الى ربع القرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة يتجاوز 1،375 غ.ل.س .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181213/article/2/