Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اذا احتوت الرزم او العلب على اكثر او على اقل من 20 غراما من التبغ او 20 سيكارة, واحتوى رسم البندرول المستوفى عنها وفقا للتعريفة الخاصة على كسر, فيجب ان يدور هذا الكسر: اولا- الى ثمن الغرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة لا يتجاوز 1،375 غ.ل.س . ثانيا- الى ربع القرش الذي يليه اذا كان الرسم المستوفى على اساس 20 غراما او 20 سيكارة يتجاوز 1،375 غ.ل.س .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181213/article/2/