المادة 17
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded
Article 17 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/17/