المادة 17
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/17/