Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يلاحق مرتكبو المخالفات بناء على طلب ادارة المالية او النيابة العامة وفقا للاصول المتبعة في ملاحقة الجرائم العادية الا اذا نص المرسوم الاشتراعي على خلاف ذلك

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/17/