The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

مادة 20: كل شخص يقبض عليه وهو متلبس بالجرم المشهود يسوقه منظمو المحضر الى اقرب نقطة للدرك او الشرطة وبعد ان يجرى معه تحقيق موجز يحال في خلال 24 ساعة الى قاضي الصلح الذي يمكنه ان يحكم في القضية دون ان يمهل المتهم او ان يرسل اليه مذكرة جلب كما انه يمكنه ان يؤجل الدعوى لاجراء تحقيق اضافي واذا لم يثبت المخالف ان له محل اقامة معروفا وكان يتعرض لعقوبة حبس فعلى القاضي ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وان يحاكمه في ظرف ثلاثة ايام

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/20/