المادة 21
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded
Article 21 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: يجب ان تنظر المحكمة المختصة في الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما. واذا كانت المخالفة من نوع الجناية فيجب احالة المتهم الى المحكمة المختصة
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/21/