المادة 27
مادة 27: يعاقب من يبيع الطوابع او قطع البندرول او البصمات مرة ثانية بغرامة قدرها عشرة اضعاف مقدار الرسم المذكور عليها
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded
Article 27 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.
مادة 27: يعاقب من يبيع الطوابع او قطع البندرول او البصمات مرة ثانية بغرامة قدرها عشرة اضعاف مقدار الرسم المذكور عليها
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/27/