المادة 27
مادة 27: يعاقب من يبيع الطوابع او قطع البندرول او البصمات مرة ثانية بغرامة قدرها عشرة اضعاف مقدار الرسم المذكور عليها
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 27: يعاقب من يبيع الطوابع او قطع البندرول او البصمات مرة ثانية بغرامة قدرها عشرة اضعاف مقدار الرسم المذكور عليها
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/27/