The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

مادة 29: علاوة على العقوبات المبينة في المادة السابقة يعاقب بعض مخالفي احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بالغرامات النقدية وبالعقوبات البدنية التالية: اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم او يبيع او يحاول ان يبيع قطع بندرول او طوابع او بصمات استعملت قبلا, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية سورية ثانيا- يطبق على من يزور او يقلد او يحاول ان يقلد او يزور قطع البندرول او البصمات وعلى الذين يستعملونها او يحاولون استعمالها عن سابق علم, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/29/