Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: علاوة على العقوبات المبينة في المادة السابقة يعاقب بعض مخالفي احكام هذا المرسوم عند الاقتضاء بالغرامات النقدية وبالعقوبات البدنية التالية: اولا- يعاقب من يستعمل عن سابق علم او يبيع او يحاول ان يبيع قطع بندرول او طوابع او بصمات استعملت قبلا, بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية سورية ثانيا- يطبق على من يزور او يقلد او يحاول ان يقلد او يزور قطع البندرول او البصمات وعلى الذين يستعملونها او يحاولون استعمالها عن سابق علم, المادتان 149 و150 من قانون الجزاء

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/29/