The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها استنادا الى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لها في الدرجة الاولى صفة تعويض مدني للحكومة وفي الدرجة الثانية فقط صفة عقوبة. ويجب فرضها بالتضامن والتكافل على مرتكبي المخالفة الاصليين وعلى شركائهم وعلى اصحاب السيارات او وسائل النقل سواء أكانوا اصحاب البضائع المهربة ام اصحاب وسائل النقل او اصحاب البضائع التي استعملت لاخفاء التهريب

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/31/