Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2911 تاريخ 29/12/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: ان الغرامات والمصادرات التي يحكم بها استنادا الى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لها في الدرجة الاولى صفة تعويض مدني للحكومة وفي الدرجة الثانية فقط صفة عقوبة. ويجب فرضها بالتضامن والتكافل على مرتكبي المخالفة الاصليين وعلى شركائهم وعلى اصحاب السيارات او وسائل النقل سواء أكانوا اصحاب البضائع المهربة ام اصحاب وسائل النقل او اصحاب البضائع التي استعملت لاخفاء التهريب

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/31/