The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: لا يمكن استيراد الكبريت غير الموضوع في علب والعيدان المعدة لصنع الكبريت الا بعد الاستحصال على الرخصة. ويشترط ان تكون هذه البضاعة مرسلة الى مصانع محلية حائزة على الاجازة القانونية. وترسل البضاعة من الجمرك الى المصنع الذي استوردها بموجب عهد تأميني تعطيه مصلحة الجمارك, ثم تعطي دائرة المالية في المكان الذي ارسلت اليه البضاعة شهادة ابراء هي محضر يوقعه اثنان من مأموريها ويشهدان فيه ان البضاعة دخلت المصنع. اما الرسم المنصوص عليه في هذا المرسوم الاشتراعي فيجبى حين يخرج المصنع البضاعة جاهزة وموضوعة في علب او غلافات على الشكل المذكور في المادة الثانية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/5/