The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Legislative decree No. 135 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2911 of 29 Dec 1933. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن استيراد الكبريت او القداحات من البلدان الاجنبية الا بعد الاستحصال على رخصة من رئيس دائرة المالية في الدولة المشمولة بالانتداب المرسلة اليها البضاعة. وهذه الرخصة تبرز في الجمرك حين تقديم البيان الخاص باستيراد البضاعة. والحصول عليها حق من حقوق التجار الحائزين على الاجازة المنصوص عليها في المادة 13

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181215/article/4/