The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 14

Article 14 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 14

مادة 14: يسدد رسم الطوابع ايضا بطريقة الوسمة الاستثنائية اي بختم الاوراق التي يبرزها ارباب المصالح اما الاوراق والاذاعات التي يمكن ان يستوفي عنها رسم الطوابع بواسطة الوسمة الاستثنائية بدلا من الطوابع العادية فهي: 1- الوصولات والمقبوضات وسندات ابراء الذمة 2- جداول الكمبيو واسعار البورصة 3- الفواتير 4- الحسابات ودفاتر الحسابات الجارية وخلاصاتها 5- تذاكر النقل 6- شهادات الايداع وسندات الصندوق ملاحق عقود التأمين المذكورة في الفقرة 55 من المادة العاشرة 8- الاعلانات على اختلاف انواعها, ما عدا الاعلانات التابعة للرسم السنوي 9- السجلات المذكورة في الفقرة 30 من المادة العاشرة 10- السندات والاوراق الخاضعة لرسم يتجاوز 500 غرش لبنان سوري. 11- الحوالات (شكات ) 12- اوراق اليانصيب , وتذاكر الدخول الى ميادين السبق واندية صيد الحكام. والوسمة الاستثنائية واجبة في مثل هذه الاحوال على الدفاتر المرقعة ذات الارومات التي تذكر فيها اسعار الدخول الى ميادين السبق واندية صيد الحمام

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/14/