المادة 15
مادة 15: تدفع الرسوم التابعة للوسمة الاستثنائية نقدا ولقاء حسم قدره 5 بالمئة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى
Article 15 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.
مادة 15: تدفع الرسوم التابعة للوسمة الاستثنائية نقدا ولقاء حسم قدره 5 بالمئة
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/15/