The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 16

Article 16 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 16

مادة 16: يستوفى الرسم المتوجب على الاسهم والتحاويل الوارد ذكرها في الفقرة 29 من المادة 10 والمصدرة اما في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي واما في الخارج اما لقاء وصولات تعطيها ادارة المالية واما بطريقة الوسمة الاستثنائية واما بالصاق طوابع عادية عليها واذا استوفي الرسم لقاء وصل فيجب الاعلان عن ذلك في الصحف وذكر رقم الوصل وتاريخه على كل سهم وتحويل. واذا لم تكن السندات قد صدرت فعلا فالرسم متوجب الاداء على كل حال وتسديده واجب قبل ان تنقضي ثلاثة اشهر على تأسيس الشركة او زيادة الرأسمال او اصدار التحاويل حسب الظروف .

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/16/