The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: يستوفى رسم الطوابع عن الاوراق التابعة للفئة الاولى "أ" حين التوقيع عليها وعلى الاوراق التابعة للفئة الاولى "ب " حين ابرازها وعن الاوراق التابعة للفئة الثانية حين تعليقها او اشهارها او عرضها او توزيعها

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/2/