Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يستوفى رسم الطوابع عن الاوراق التابعة للفئة الاولى "أ" حين التوقيع عليها وعلى الاوراق التابعة للفئة الاولى "ب " حين ابرازها وعن الاوراق التابعة للفئة الثانية حين تعليقها او اشهارها او عرضها او توزيعها

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/2/