The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 23

Article 23 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 23

مادة 23: تستوفى رسوم الطوابع والغرامات المذكورة في الفقرتين السادسة والسابعة من المادة السابقة من منظمي السند او الورقة ومن الموقعين عليها والمتمتعين بها وحامليها ومستعمليها - بالمعنى الوارد في المادة السادسة الانفة الذكر- متكافلين متضامنين بيد ان الغرامة والرسم متوجبان الاداء على الذين يوزعون الاذاعات والتذاكر والاعلانات او يلصقونها او يعرضونها مهما كان الشخص الذي يجري التوزيع او التعليق او العرض باسمه او لحسابه. وفي الحالة الاخيرة لا تفرض الغرامة سوى على عشر نسخ من الاعلانات المصادرة لان النسخ الباقية يجب ان تعاد الى صاحبها بعد ان يستوفى عنها الرسم المطلوب اما اصحاب الاعلان فانهم مسؤولون مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم ويمكن ملاحقتهم مباشرة بالغرامات التي استهدف لها المذكورون

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/23/