The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 24

Article 24 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 24

مادة 24: يجب ان يذكر مقدار الغرامة على السندات والاوراق التي استهدفت لها ثم يذكر عليها تاريخ قبضها وتمهر بختم الدائرة التي تولت القبض

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/24/