المادة 26
مادة 26: ان التخلي عن السندات , والوثائق والاعلانات وسائر الاوراق التي استهدف حاملوها لغرامة او لعقوبة جسدية لا يمكن ان يحول دون تحصيل الغرامة او دون اجراء الملاحقات اللازمة لتنفيذ العقوبة
مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.
مادة 26: ان التخلي عن السندات , والوثائق والاعلانات وسائر الاوراق التي استهدف حاملوها لغرامة او لعقوبة جسدية لا يمكن ان يحول دون تحصيل الغرامة او دون اجراء الملاحقات اللازمة لتنفيذ العقوبة
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/26/