The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 34

Article 34 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 34

مادة 34: لا يمكن اجراء التدقيقات المنصوص عليها في المادة السابقة في ايام العطلة او في غير ساعات العمل العادية ويجب اجراؤها باقصى ما يمكن من السرعة, ودون نقل اية ورقة كانت . لا يجور للمأمورين المكلفين بالتدقيق ان يدخلوا غير الاماكن الادارية او التي يتعاطى فيها المكلف مهنته, كما انه لا يجوز لهم تحري اي كان. فاذا اساؤوا استعمال وظيفتهم استهدفوا لعقوبات ادارية

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/34/