Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 34

مادة 34: لا يمكن اجراء التدقيقات المنصوص عليها في المادة السابقة في ايام العطلة او في غير ساعات العمل العادية ويجب اجراؤها باقصى ما يمكن من السرعة, ودون نقل اية ورقة كانت . لا يجور للمأمورين المكلفين بالتدقيق ان يدخلوا غير الاماكن الادارية او التي يتعاطى فيها المكلف مهنته, كما انه لا يجوز لهم تحري اي كان. فاذا اساؤوا استعمال وظيفتهم استهدفوا لعقوبات ادارية

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/34/