The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 37

Article 37 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 37

مادة 37: اذا لم يتقدم المخالف الى الدفع قبل انقضاء الثمانية ايام الوارد ذكرها في المادة 31, فعلى المأمورين او العمال الذين نظموا المحضر ان يحيلوا السندات او الاوراق او الاذاعات غير القانونية او المحضر الذي يقوم مقامها, الى مدير المالية فيصدر المدير بحق المخالف امر حجز ويبلغه اياه

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/37/