Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: اذا لم يتقدم المخالف الى الدفع قبل انقضاء الثمانية ايام الوارد ذكرها في المادة 31, فعلى المأمورين او العمال الذين نظموا المحضر ان يحيلوا السندات او الاوراق او الاذاعات غير القانونية او المحضر الذي يقوم مقامها, الى مدير المالية فيصدر المدير بحق المخالف امر حجز ويبلغه اياه

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/37/