The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 Repealed ملغى

المادة 43

Article 43 of Legislative decree No. 130 of 20 Dec 1933. Published in Official Gazette issue 2913 of 5 Jan 1934. Status: repealed.

المادة 43

مادة 43: في حالة وفاة احد المخالفين لاحكام قانون الطوابع لا يطالب الورثة برسم الطابع والغرامة. بيد ان الرسم يستوفى من الشخص الذي يبرز هذه الاوراق يقصد الاستفادة منها بعد الوفاة وفي حالة الافلاس يؤخذ الرسم والغرامة من الطابق, ويكون الرسم من الديون الممتازة والغرامة من الديون العادية

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/43/