Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2913 تاريخ 05/01/1934. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: في حالة وفاة احد المخالفين لاحكام قانون الطوابع لا يطالب الورثة برسم الطابع والغرامة. بيد ان الرسم يستوفى من الشخص الذي يبرز هذه الاوراق يقصد الاستفادة منها بعد الوفاة وفي حالة الافلاس يؤخذ الرسم والغرامة من الطابق, ويكون الرسم من الديون الممتازة والغرامة من الديون العادية

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/181216/article/43/